إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
71882 مشاهدة print word pdf
line-top
العقوبات على القذف

...............................................................................


ذكر الله تعالى الحد في هذه الآيات؛ بثلاثة أشياء: أولها: الجلد، وثانيها: رد الشهادة، وثالثها: الحكم بالفسوق.
وهذه لا شك أنها عقوبات شديدة.
قد يقال: إن هذه عقوبات شديدة على شيء يسير، والجواب: أن هذا ليس شيئا يسيرا؛ بل هو أمر شديد؛ وذلك لأن الناس يغارون على محارمهم؛ يغارون على أعراضهم؛ والعرض قد يساوي النفس؛ فالذين يتهمونهم في أعراضهم لا شك أنهم يضرونهم ضررا شديدا؛ فلذلك جعل الله هذه العقوبة في هذا الحد لهذا الذنب.
أما الجلد فإنه جلد عادي، وهو أخف من جلد الزاني؛ لأن الله لم يؤكد هذا الجلد؛ لم يقل: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ قال: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ فيكون الجلد جلدا عاديا؛ ليس خفيفا ولا ثقيلا، ولكنه وسط، ويكون الجلد بعصا متوسطة؛ ليست شديدة ولا خفيفة؛ بل متوسطة. وكان في حديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر مرة بجلد شارب أو نحوه؛ فأتي بسوط جديد؛ فقال: دون هذا وأتي بسوط رديء؛ فقال: فوق هذا يعني: أن الجلد العادي يكون بسوط متوسط، وكان أكثر ما يجلدون بجريد النخل؛ إذا كان رطبا؛ وذلك لأنه يعتبر فيه خضرته ليكون لينا بحيث إنه ينبسط على الجلد.
ثم كما ذكرنا أنه يفرق الجلد على الجسد؛ فيجلد على الظهر جانبي الظهر، وعلى الجنبين، وعلى الفخذين والساقين والعضدين والمنكبين؛ يعني: طولا وعرضا، هذا عن الجلد في هذا الحد.

line-bottom